المادة الثانية
للجمعية العلمية في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية مايلي :
1) تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية .
2) تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى .
3) إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقة .
4) عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها .
5) إصدار الداراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامه.
6) المشاركة في المعارض المحلية والدولية .
7) دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك .
تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها .
المادة الثالثة
تكون العضوية على ثلاث أنواع :
1) 1- عضوية عاملة :
ويشترط لها :
أ) أ) أن
يكون طالب العضوية طبيباً حاصلا على درجة علمية في مجال الأشعة أو الطب
النووي أو العلاج بالأشعة ويكون حاملا لبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ب) ب) أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية .
ج) سداد الإشتراك السنوي ومقدارة (300) ريال السعودي.
د) أن يصدر بقبولة قرار من مجلس الإدارة .
هـ) ما يراه مجلس الإدارة من شروط أخرى .
2- عضوية شرفية :
تمنح
بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية أو
قدم خدمات مالية أو معنوية ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك .
ويجوز
له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات
, دون أن يكون له حق التصويت . مدة العضوية سنة واحدة قابلة للتجديد حسب
ما يراه مجلس الإدارة .
3- عضوية انتساب :
يتمتع بها :
أ) أ) طلاب الدراسات العليا في مجال تخصص الجمعية .(تنتهي العضوية مع الحصول علىدرجة العلمية أو لمدة أقصاها (8) سنوات).
ب) ب) العاملون المهتمون في مجال الجمعية ممن لا يتوافر فيهم المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة .
ج) راغبو العضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية .
ويعفى
العضو المنتسبمن 50% من قيمة الاشتراك السنوية ويجوز حضور جلسات الجمعية
العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق
التصويت .
المادة الرابعة
إنها العضوية :
1- 1- انسحاب العضو أو وفاته .
2- 2- إذا
لم يتم سداد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه . ولا تسقط العضوية
في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بموجب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب
على عدم سداده ويكون إخطاره خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار
إليها .
3- 3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
4- 4- إذا
قام بأي عمل أو نشاط يترتب علية إلحاق ضرر بالجمعية مادياً كان آم أدبيا .
ولا تسقط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلسة الإدارة وتثبت فيه
مسئولية العضو.
5- 5-عدم حضور العضو خلال ثلاث سنوات متتالية إحدى الأنشطة العلمية للجمعية .
6-
وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور
قرار بذلك من مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار إنها العضوية أو إسقاطها
خلال أسبوعين من صدورة ولا يسترد في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم
قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك .
المادة الخامسة
تتكون
الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم
السنوية , تعتقد الجمعية العمومية اجتماعاً في موعد يحدد في كل عام ويعد
مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الإدارة إلى
اجتماعها .
ويجوز
أن تعتقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب نصف أعضاء
مجلس الإدارة أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية وتسري في شأن
الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة وتكون
اجتماع الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
المادة السادسة
اختصاصات الجمعية العمومية :
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص مايلي :
1- إصدار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية .
2- إقرار الميزانية السنوية للجمعية والموافقة على حسابها الختامي كل سنة .
3- أعتماد التقرير السنوية للجمعية .
4- اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
5- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة .
6- اقتراح إنشاء فروع للجمعية بناء على توصية مجلس الإدارة .
7- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابة .
8- اقتراح نقل مقر الجمعية من جامعة إلى أخرى .
اقتراح حل الجمعية
المادة السابعة
رئيس شرف الجمعية :
للجمعية
العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة , ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية
من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية لفترة واحدة
مدتها ثلاث سنوات وذلك بقرار من مجلس الجامعة , وله رئاسة مايحضره من
جلسات .
المادة الثامنة
موارد الجمعية وميزانيتها :
أولاً : تعتمد بصفة أساسية على مواردها وهي :
أ) أ-حصيلة الاشتراكات السنوية الأعضاء .
ب) ب- حصيلة ما تبيعها الجمعية من مطبوعات . ونشرات دورية . وما تقدمها من خدمات في حدود أهدافها.
ت) ج-إيرادات ما تعتقدها من دورات وبرامج .
ث) د- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعات والهيئات والإفراد والتي يقر مجلس الإدارة قبولها .
ثانياً :
أ) أ-
تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة المالية للجامعة ( تبدأ من
أول شهر يناير وتنتهي في أخر شهر ديسمبر ) من السنة المالية نفسها .
ب) ب -تعد الحسابات الختامية وفقاً للقواعد والأعراف المهنية .
ت) ج
-يعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة
والمصروفات المحتملة , ويقدمها لمجلس الإدارة الذي يعرضها بعد الموافقة
على الجمعية العمومية لإقرارها .
ث) د- تبدأ السنة المالية للجمعية في أو شهر يناير من كل عام ميلادي وتنتهي في أخر شهر ديسمبر من السنة نفسها .
ويتبع
في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في المؤسسات العامة في الدولة ويعين
مجلس الإدارة من بين أعضائه أمنيا للمال يكون مسئولاً أمام المجلس عن
الأعمال والتصرفات المالية للجمعية .
كما يعين مراجعاً للحسابات يقوم بمراقبة حساب الجمعية وميزانيتها مرة في الختامي على الجمعية العمومية .
المادة التاسعة
تكون مجلس الإدارة :
1- يتكون
مجلس الإدارة من عدد من الأغضاء العاملين السعوديين الحاملين لبطاقة تسجيل
مهني سارية المفعول وحاصلين علي تصنيف استشاري من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية بحيث لا يزيد عددهم على تسعة تختارهم الجمعية العمومية
بالاقتراح السري من بين أعضائها العاملين , على أن يكون ثلثهم على الأقل
من منسوبي الجامعة التي إنشاء الجمعية .
2- مدة عضوية المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
3- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة من اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية , دون عذر مقبول جاز لمجلس الإدارة اعتباره ميتقيلا
4- عند
شغور عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المختارين من الجمعية العمومية لسبب من
الأسباب يختار المجلس عضوا بديلا , وتشترط موافقة الجمعية العمومية على
ذلك في أول اجتماع لها .
5- يختار
مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاءه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات
قابلة لتجديد مرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها
الجمعية , كما يختار المجلس من بين أعضاءه نائباً وأمينا ً للمجلس وأميناً
للمال .
6- يعتبر
رئيس مجلس الإدارة ممثلا للجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال
بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية
المقررة وله رئاسة الجمعية العمومية .
7- عند نهاية مدة مجلس الإدراة أو في حالة عدم رغبة الجمعية العمومية التجديد لأعضاء مجلس الإدارة فأنه يتبع التالي :
أ) على
من يرغب للانضمام لعصوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم شروط عضوية المجلس
التقدم بطلب انضمام لمجلس الإدارة متضمناً السيرة الذتية وصورة شخصية قبل
موعد الانتخاب بفترة (6) أشهر وسداد مبلغ (500) ريال سعودي لحساب الجمعية
مقابل أتعاب ترتيب الانتخابات .
ب) يقام انتخاب عام سري في مجلس عموم الجمعية يشارك فيه الأعضاء العاملون في الجمعية بموجب عضوية سارية المفعول.
المادة العاشرة
اجتماع مجلس الإدارة :
يعقد
مجلس الإدراة اجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر . ولا يكون اجتماعه صحيحا
إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر
من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو ئيس مجلس
الإدارة . وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد
المجلس من أجلها .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس مجلس مرجحاً.
المادة الحادية عشر
اختصاص مجلس الإدارة :
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- اقتراح ميزانية الجمعية .
2- إعداد جدول أعمال الحمعية العمومية .
3- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد , وعرضها على الحمعية العمومية لإقرارها .
4- أقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم عمها .
5- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها .
6- إعداد التقرير السنوية لنشاط الجمعية ورفعة إلى المجلس المختص في الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية .
7- تحديد الاشتراكات السنوية الأعضاء .
8- التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث .
9- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك والتي تتبعها الجامعات .
قبول الهبات والتبرعات والمنح والهبات .
المادة الثانية عشر
أحكام عامة :
1- ترتبط المجمعية في أنشطتها بمدير الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه .
2- تضع
الجمعية قواعدها التنفيذية بما لا يتعارض مع مواد القواعد المنظمة
للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادرة يقرار مجلس التعليم العالي
رقم 1420/15/10 بتاريخ 1420/2/1 هـ .
3- يعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير الجامعة التي تتبعها أو من يفوضه .
4- في حالة الأختلاف بين مدير الجامعة والجمعية العمومية أومجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا .
5- إذا حلت الجمعية العلمية ( لأي سبب ) تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي أنشأت فيها .
6- إذا ثم نقل الجمعية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة .
7- لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد .
8- يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقة عليها .
تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها